وقد كانت رسل المشركين ووفودهم ترد على النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فيتركهم والمقام فيها إلى وقت رجوعهم، فثبت بذلك جواز إقرارهم في دارنا مدة.
فإذا دخل إلينا حربي بأمان، وأقام في دارنا مدة لم تجر العادة بمثله أن يقيم فيها: تقدم إليه الإمام بالرجوع إلى داره، أو اختيار الذمة؛ لأنه لا يجوز تركه أبدا في دارنا.
*فإن بقي بعد التقدم إليه سنة: صار ذميا من قبل أن حكم لزوم الجزية متعلق بمرور الحول، فصار مختارا لها، كما أن المشتري إذا اشترى على أنه بالخيار ثلاثا، يكون بسكوته في الثلاث مختارا لإتمام البيع، وبوطئه للجارية في الثلاث، وكما يصير المتصرف في السلعة بعد روية العيب، راضيا بالعيب، ونظائر هذا كثيرة في الأصول.
*وأما إقامته بعد التقدم أقل من سنة: فإنه لا يجعله مختارا للذمة، ولزوم الجزية؛ لأنه لا يتعلق به حكم فيما وصفنا، فصار كسكوت المشتري على أنه بالخيار ثلاثا بعض الثلاث: فلا يدل على اختياره لإجازة البيع.
مسألة:[ما يترتب على شراء الحربي لأرض الخراج]
قال:(ومن دخل إلينا من الحربيين، فابتاع أرض خراج، فإنه إذا وضع عليه الخراج: صار ذميا).
قال أحمد: وذلك لأن الخراج لا يلزم أهل الحرب، كما لا تلزمهم