للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام أبدا بغير جزية ولا رق، لقول الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}، إلى قوله: {وهم صاغرون}.

وقال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، إلى قوله: {فخلوا سبيلهم}.

إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتا يسيرا؛ لقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}، فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة.

وقال: {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا}، إلى قوله: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>