للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاض فيها، فكان ابن اللبون أولى.

قيل له: إنما يؤخذ ابن اللبون على وجه البدل، فهو بمنزلة الشاتين لما أخذنا على وجه البدل في الزكاة، لم نوجب في الدية.

وأيضًا: لما كانت دية الخطأ في الأصل موضوعة على التخفيف، فجعلت في ثلاث سنين، وعلى العاقلة، وألزم كل واحد ثلاث دراهم أو أربعة، كانت أخف من الزكاة، لأنها تلزم وقت الوجوب، فلما كان في الزكاة أربعة أسنان، وجب تخفيف دية الخطأ عنها، فيزداد فيها سن آخر تخفيفًا.

فصل: [مقدار الدية من الفضة]

قال أبو جعفر: (ومن الورق: عشرة آلاف درهم، ومن الذهب: ألف دينار، ولا يؤخذ في الدية شيء غير هذه الأصناف الثلاث).

فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما روى الشعبي عن عبيدة السلماني "أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم".

وذلك بمحضر من الصحابة، فصار ذلك أصلًا كسائر العقود التي عقدها على كافة الأمة، وقد بيناها فيما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>