وقال بعض من وافق أصحابنا في الأخماس، عشرون ابن لبون مكان بني مخاض، وهذا الحديث قد نص على بني مخاض، وأبان عن خطأ قوله.
وأيضًا: في حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن "أن في النفس مائة من الإبل".
وعمومه يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم، فلما اتفق الجميع على أن ما دون الأخماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤخذ في الدية، ثبت هذا القدر من الأسنان، وما فوقها لم نثبته إلا بدليل، وفي إيجاب ابن لبون مكان بني مخاض، زيادة سن، فلا نثبتها إلا بدليل.
وأيضًا: فابن لبون مساو لابنة مخاض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون".
ذكر في الصدقة، فيصير في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض، وهذا فاسد بالاتفاق.
فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة، ولا يؤخذ ابن