وأيضًا: كما ثبت تقديره للدنانير، ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاق، كذلك الدراهم.
فإن قيل: في هذا الحديث أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة الشاة، وعلى أهل الحلل الحلل.
وأبو حنيفة لا يرى أخذ شيء من ذلك في الديات إلا بالتراضي، ولم يكن محجوبًا بقضية عمر، كذلك الزيادة على عشرة آلاف.
قيل له: لأن تقديره الدية من الدراهم على وجه تقويم الإبل، كتقديرها من الدنانير، إذ هما أثمان الأشياء، وبهما تقوم المستهلكات.
وأما الشاة والبقر والحلل، فغير جائز أن يكون على جهة التقدير لقيمة الإبل، لأن هذه الأصناف لا تقوم بها المستهلكات، فدل على أنه أخذها برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير، كمن له على آخر درهم فيأخذ عنها عروضًا.
فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا.
قيل له: لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها: اثني عشر ألفًا، وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفا وزن ستة، فيكون عشرة آلاف وزن سبعة، لأن الدراهم كانت مختلفة، بعضها: وزن ستة،