للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرى بأن يرفعها، كما أن الحدث لما كان رافعًا لطهارة الأعضاء، كان رفعه لطهارة بعضها أولى.

فإن قال قائل: إنما رفع الزواج الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في رفعها، وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج الثاني في إباحتها للأول، فلم يعمل، وكان وجوده وعدمه بمنزلة.

قيل له: أول ما في هذا: أنه سؤال ساقط؛ لأنك نصبت علة في الثلاث لا تنافي اعتلالنا، لأنك علقت بها حكم الإباحة للزوج الأول، وعودها إليه على ثلاث، فليس ذلك بمعارضة.

والثاني: أنها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق، وما كان هذا سبيله من العلل فهو ساقط.

وأيضًا: فإن كان الزواج الثاني مشروطًا لما يفتقر إليه في إباحتها للأول، فهو إنما يفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين، فدل على سقوط هذا الاعتبار.

وأيضًا: النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة، ولو غسلها صح غسله لها.

فإن قيل: العاقلة تتحمل خمسمائة، ولا تتحمل ما دونها عندك،

<<  <  ج: ص:  >  >>