للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب أن يرفع ما دون الثلاث.

فإن قال قائل: الزواج الثاني لا يرفع شيئًا، وإنما يبيحها للزوج الأول.

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عودها إليه على ثلاث مستقبلات، أو على بعض الثلاث.

وتأثير الزواج الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات، سواء كان الأول طلق ثلاثًا أو ما دونها، بالدلالة التي ذكرنا، ثم إن شئت عبرت برفع العدد، وإن شئت فلا؛ لأنا نسلم لك العبارة بعد الموافقة على المعنى.

فإن قال قائل: التحريم لم يتعلق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين، فلا معنى لقولك إن الزواج الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم، لرفع الثالثة وحدها.

قيل له: فإن كان التحريم متعلقًا بالثلاث، فوجب أن يرفع الثلاث؛ لأنه يرفع ما تعلق به التحريم.

وأيضًا: لما كان للزواج الثاني تأثير في رفع الثلاث، فما دونها

<<  <  ج: ص:  >  >>