للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلف حكم القليل والكثير فيها.

قيل له: فينبغي أن تسوي بين الثلاث وما دونها، من حيث لم يختلف حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندك، فهذا السؤال لا يصح لك.

وعلى أصلنا إنما افترقا من قبل أن العاقلة تحمل عن الجاني على وجه المواساة، وحمل الثقل عنه، والقليل قد يمكنه التحمل في العادة، فلم يلزم العاقلة، والكثير قد يعجز عنه في العادة، فأمرت العاقلة بالمواساة.

وأما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني، لما بينا.

مسألة: [تحويل الرجعية إلى الثلاث]

قال أبو جعفر: (وإذا طلقها تطليقة رجعية، ثم قال لها قبل انقضاء العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثًا، أو بائنًا: كانت كما جعلها في قول أبي حنيفة).

وذلك لأنه قد كان يملك إيقاعها بائنًا في الابتداء، فجاز أن يلحقها

<<  <  ج: ص:  >  >>