للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على طلاق جديد، وهو ثلاث تطليقات.

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق".

قال أبو بكر: يروى قول أبي حنيفة عن ابن عباس، وابن عمر، وشريح وأصحاب عبد الله، وإبراهيم.

ويروى نحو قول محمد عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعمران بن الحصين، والحسن، وسعيد بن المسيب.

وجه قول أبي حنيفة: أن الزواج الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن يؤثر في رفع العدد أو التحريم، فلو كان تأثيره في رفع التحريم، لوجب أن يرفع الثالثة؛ لأن التحريم بها يحصل، وكانت تعود إليه على ثنتين، وهذا فاسد، فدل أن الزواج الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعًا.

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم، كما يرفع التحريم،

<<  <  ج: ص:  >  >>