قال أبو بكر: أراد بقوله: "لها أن تجعل الطلاق ثلاثًا، وأن تجعله بائنًا": إذا نوى الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن لها أن توقع الثلاث والبائن، وذلك مروي عن أبي حنيفة.
وجه قول أبي حنيفة في وقوع الواحدة قبل المشيئة: أن: "كيف": للصفة، فهذا قد أوقع الطلاق في الحال، وجعل إليها المشيئة في صفته، فاقتضي ذلك وقوع الطلاق.
ويدل على أن:"كيف": للصفة: أنه يقع بها السؤال عن صفة الشيء بعد ثبات عينه، تقول: كيف فلان؟ فتستخبر عن صفته.
* ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لأنه إذا احتمل الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلى قوله، كما لو قال لها: أبيني نفسك، أو: أمرك بيدك: كان الرجوع إلى قول الزوج في إيقاع الثلاث، والواحدة البائنة.
وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته.
مسألة:[مسألة الهدم]
قال: (ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بعده زوجًا، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها، ثم رجعت إلى الأول، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه