(وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: طلقت اثنتين قي قول أبي حنيفة).
وذلك لأن الغاية لما كان من شأنها أنها تدخل في الكلام تارة، ولا تدخل أخرى، ولم يكن في اللفظ دلالة على دخولها وخروجها: لم نثبتها بالشك.
فإذا كان أصل اليقين بقاء الزوجية، صارت الثلاثة مشكوكا فيها، فلم نوقعها بغير دلالة.
(وفي قولهما: يقع ثلاثًا)؛ لوجودها في لفظ الإيقاع، ولا يخرج منه شيء بغير دلالة، وقد بينا هذه المسألة في مواضع.
مسألة: [اقتران الطلاق بلفظ: "ما لم"]
قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، ثم سكت: طلقت).
وذلك لأن: "ما": في هذا الموضع بمعنى الوقت، كأنه قال: أنت طالق وقتًا لم أطلقك، فإذا وجد بعد اليمين وقت لم يطلقها فيه: طلقت باليمين.
[مسألة:]
قال: (ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute