أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثًا بثلث الألف.
[مسألة: اقتران الطلاق بحرف: "على"]
* قال: (ولو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف درهم، فطلقها واحدة طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن: "على": شرط، فقد جعلت وقوع الثلاث شرطًا في استحقاق المال.
والدليل على أن: "على":شرط، أنك تقول: أعطيك هذا المال على أن تدخل الدار، و: على أن تكلم فلانا، فيكون ذلك شرطًا.
وليس كذلك: "الباء"، لأن: "الباء": تصحب الأبدال في الأثمان، وليس فيها معنى الشرط.
"وفي قول أبي يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف، كقولها: بألف".
لأن الألف قد جعلت بدلا من الثلاث في المسألتين جميعًا.
مسألة: [اقتران الطلاق بحرف: "من"، و: "إلى"]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute