للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يموت، ولم يطلقها قبل ذلك، فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق إذا سكت بعد اليمين).

قال أبو بكر: لم يختلفوا أنه إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك: أنه على المهلة، وعلى أنه لا يحكم بتطليقها حتى يموت.

ولم يختلفوا أيضًا أنه لو قال: أنت طالق متى لم أطلقك: أنه على الفور، فإن سكت عقيب اليمين: طلقت.

واختلفوا في: "إذا": على الوجه الذي قدمنا، فجعل أبو حنيفة: "إذا": بمعنى: "إن"، وجعلها أبو يوسف ومحمد بمعنى: "متى".

والأصل في ذلك أن: "إن": شرط محض، ليس فيه وقت، وأن: "متى": وقت، و: "إذا": شرط فيه معنى الوقت.

ألا ترى أنه لو أراد أن تكون: "إذا": على الفور، كانت على الفور عندهم جميعًا، وأنه لو أراد أن تكون على المهلة: كانت على المهلة في قولهم.

* وإذا كانت: "إذا": واسطة بين: "متى"، و: "إن": يحتمل أن يراد بها كل واحد من المعنيين في الحال: حملها أبو حنيفة على المهلة، وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيه، فلم يوقع فيه الطلاق إلا بيقين، ولم يوقعه بالاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>