لأنه لما أدخل:"الواو": عليها، و"الواو" بابها الجمع، صار كقوله: اختاري ثلاثًا بألف درهم، واختيارها للأولى اختيار الثلاث في قول أبي حنيفة، فطلقت في قوله ثلاثًا بألف.
"وأما قول أبي يوسف ومحمد: فإنها لا تطلق".
لأن عندهما: أن اختيارها للأولى، إنما هو اختيار تطليقة واحدة من الثلاث، فلو جاز لوقعت بثلث الألف، وهو لم يرض بأن تملك بضعها إلا بحصول الألف له، فلا يجوز أن تملكه بثلث الألف، كرجل قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثًا بألف درهم، فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء.
مسألة: [اقتران الطلاق بحرف: "الباء"]
قال:" (إذا قالت له امرأته: طلقني ثلاثًا بألف درهم، فطلقها واحدة: طلقت واحدة بثلث الألف).
لأن: "الباء": تصحب الأبدال، وليس فيها معنى الشرط، فجعلت الألف بدلا من الثلاث، لكل واحدة ثلث الألف، فلا يكون إيقاع الثلاث شرطًا في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب أن يكون بعضها شرطًا في بعض، وقد رضي الزوج بأن يملكها نفسها بثلث اللف، فوقعت الواحدة.
وليس ذلك مثل قول الزوج لها: طلقي نفسك ثلاثًا بألف، فتطلق نفسها واحدة؛ لأن الزوج لم يرض أن تملك بضعها إلا بالألف كلها، فلو