إيقاعهما في دفعتين من غير فصل بينهما بحيضة، فقد تضمن ذلك إيقاعهما في طهر واحد، وإذا جاز ذلك، جاز له الجمع؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأسًا فهو ساقط، وهذا المعنى يؤدي إلى إسقاط فائدة الأمر بالثنتين، حتى يكون وجوده وعدمه سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين.
وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة، فليس يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ؛ لأن إيجاب الفصل بين الثنتين قائم.
وأيضًا: لم يبح الله تعالى طلاق المدخول بها ابتداء إلا مقرونًا بذكر الرجعة منه، فقد قال تعالى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} يعني أن يندم فيراجعها، ثم قال تعالى:{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وقال في موضع آخر:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. ثم قال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
وقال: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن