للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{ولا تتخذوا آيات الله هزوا}، وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة، فإن أراد البينونة تركها حتى تنقضي عدتها، وإن أراد الإمساك: راجعها، فلا معنى للثانية.

قيل له: بلى، له في هذا فائدة، وهي أن الثانية والثالثة تبينها قبل انقضاء العدة، والأولى لا تبينها إلا بعد انقضاء العدة، فلما كان له في الثانية والثالثة فائدة حكم، وهي البينونة قبل انقضاء العدة، جاز له أن يطلق كالأولى.

* وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السنة، فإنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع.

فأما مخالفته للكتاب: فقول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، ومعلوم أن هذا أمر وإن كان في صورة الخبر، كقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن}، وكأنه سبحانه قال: طلقوهن مرتين، وهذا اللفظ يقتضي إيقاع الثنتين في دفعتين لا في دفعة واحدة؛ لأنه إن أوقعهما في كلمة واحدة، كان كأنما أوقع الثنتين في مرة واحدة، وذلك خلاف موجب الآية، ولما اقتضي اللفظ إيقاع الثنتين في دفعتين، وجب الفصل بينهما، وحظر جمعهما، وإذا وجب الفصل، كان الفصل واقعًا بحيضة، لأن أحدًا ممن أوجب الفصل بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة.

فإن قال قائل: لما كان قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}: يقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>