- وقول المأموم:"ربنا ولك الحمد": جوابٌ لهذا الدعاء وامتثالٌ لمقتضاه، ويأتي الكلام على معن الواو في "ولك الحمد".
- وقوله في الحديث الثاني:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ... "[٤٥]. يقتضي في ظاهره أن من حكم الصلاة القراءة بأم القرآن؛ ولذلك كانت الصلاة معرفةً بها، وغير خاليةٍ منها، حتى صار لقراءتها، وانتهائها أحكامٌ في الصلاة للأئمة والمأمومين، ولو كان الإمام ربما تركه، وقرأ بغيرها لقيل: إن قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: "آمين" لأن "إذا" تستعمل فيما لا بد من وقوعه؛ يقال: إذا طلع الفجر فصل، ولا يقال: إن طلع الفجر فصل؛ لأن "إن" إنما تستعمل فيما يشك في وقوعه، فيقال: إن جاء زيدٌ فأعطه درهماً، وانت شاكٌ في مجيئه، هذا ظاهر الاستعمال في كلام العرب.