(وَلَا جَزْمَ فِيهَا) أَيْ فِي الأَسْمَاءِ، فَلَا يُقَالُ: «زَيْدْ».
(وَلِلأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ) التَّقْسِيمِ ثَلَاثَةٌ: الأَوَّلُ: (الرَّفْعُ)، نَحْوُ: «يَذْهَبُ»، (وَ) الثَّانِي: (النَّصْبُ)، نَحْوُ: «يَذْهَبَ»، (وَ) الثَّالِثُ: (الجَزْمُ)، نَحْوُ: «يَذْهَبْ»، (وَلَا خَفْضَ فِيهَا) أَيْ فِي الأَفْعَالِ، فَلَا يُقَالُ: «يَذْهَبِ».
(بَابُ مَعْرِفَةِ عَلَامَاتِ الإِعْرَابِ)
هَذَا بَابٌ لِمَعْرِفَةِ شَكْلِ الإِعْرَابِ الصَّحِيحِ لِكَلِمَةٍ مَا فِي جُمْلَةٍ مَا بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَيْهَا مُسْبَقًا بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ أَوِ الخَفْضِ أَوِ الجَزْمِ.
وَقَدْ عَلِمْتَ فِي البَابِ السَّابِقِ أَنَّ الأَصْلَ فِي رَفْعِ الكَلِمَةِ: الضَّمَّةُ، وَفِي النَّصْبِ: الفَتْحَةُ، وَفِي الخَفْضِ: الكَسْرَةُ، وَفِي الجَزْمِ: السُّكُونُ.
لَكِنَّ هَذَا الأَصْلَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ؛ إِذْ قَدْ يَقُومُ مَقَامَ الضَّمَّةِ شَكْلٌ آخَرُ مِنْ أَشْكَالِ الرَّفْعِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الفَتْحَةِ عِنْدَ النَّصْبِ، وَالكَسْرَةِ عِنْدَ الخَفْضِ، وَالسُّكُونِ عِنْدَ الجَزْمِ، فَجَمِيعُهَا لَهَا أَشْكَالٌ أُخْرَى تَقُومُ مَقَامَ الأَصْلِ، كُلٌّ فِي مَوْضِعِهِ، أَلَا تَرَى لَوْ قُلْتَ: «جَاءَ الرَّجُلُ» وَحَكَمْتَ عَلَى كَلِمَةِ «الرَّجُلُ» فِي الجُمْلَةِ بِالرَّفْعِ لَوَضَعْتَ ضَمَّةً عَلَى اللَّامِ لِأَنَّ الضَّمَّةَ عَلَامَةُ الرَّفْعِ؟ لَكِنْ أَلَا تَرَى لَوْ كَانَ الآتِي رَجُلًا وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ، لَقُلْتَ: «جَاءَ الرَّجُلَانِ»؟ فَلَا ضَمَّةَ هُنَا؛ فَقَدْ قَامَ مَقَامَهَا عَلَامَةٌ أُخْرَى لِلرَّفْعِ.
فَلَا بُدَّ مِنْ معْرِفَةِ عَلَامَاتِ الإِعْرَابِ الأَصْلِيَّةِ وَالفَرْعِيَّةِ، وَذَلِكَ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالخَفْضِ وَالجَزْمِ.
فَـ (لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ): الأُولَى: (الضَّمَّةُ، وَ) الثَّانِيَةُ: (الوَاوُ، وَ) الثَّالِثَةُ: (الأَلِفُ، وَ) الرَّابِعَةُ: (النُّونُ).
(فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ): الأَوَّلُ: (فِي الاسْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute