للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢/ ٤٦١).

فقوله: ((ولا يصح له ذلك)) هو بمعنى قول الخطابي: ((وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة)) فهما متفقان على هذا الأمر.

وهذا يوضح لك أن المراد بالانقطاع في كلام الخطابي -وكذلك البيهقي- هو الإرسال. وإطلاقهم المنقطع على المرسل كثير.

وإنما تَعَرَّض الخطابي وابن القطان لعدم سماعه من أم حبيبة تأكيدًا لإرساله؛ حتى لا يقول قائل: لعله تَحَمَّله عنها.

وما ذكره ابن القطان من إشارة أبي داود إلى إرساله هو في (السنن عقب رقم ٢٨١).

وقال المنذري: ((هذا مرسل)) (المختصر ١/ ١٩٤).

ثم ذَكَر كلام الخطابي وأقره، وهذا يدل على أنه فهم من عبارته ما فهمناه.

وقال ابن رجب: ((والظاهر أنه مرسل، وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة من قوله، والله أعلم)) (فتح الباري ٢/ ٧٤).

أي: يحتمل أن المرفوع منه هو قوله: ((فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ)).

وبقية الحديث وهو قوله: ((فَإِنْ رَأَتْ [بَعْدَ ذَلِكَ] شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، تَوَضَّأَتْ [وَاسْتَثْفَرَتْ] [وَاحْتَشَتْ] وَصَلَّتْ)) إنما هو من قول عكرمة، إما على سبيل الفتيا، وإما حكاية عن فعلها؛ كما وقع في رواية أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة قال: ((كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا)) رواه أبو داود