وقال الحافظُ:((ثقةٌ، أحفظُ الناسِ لحديثِ الأعمشِ، وقد يَهِمُ في حديثِ غَيرِهِ)) (التقريب ٥٨٤١).
ولذا تَكلَّمَ بعضُ أهلِ العلمِ في زيادة:(غسل الرجلين) من هذا الوجه:
فقال ابنُ عَمَّارٍ الشَّهيدُ:((وهذا الحديثُ رواه جماعةٌ من الأئمةِ عن هشامٍ، منهم: زائدةُ، وحمادُ بنُ زيدٍ، وجَريرٌ، ووكيعٌ، وعليُّ بنُ مُسْهرٍ، وغيرُهُم، فلم يذكرْ أحدٌ منهم (غسل الرجلين) إلا أبو معاويةَ، ولم (يذكر غسل اليدين ثلاثًا في ابتداءِ الوضوء) غير وكيع، وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة)) (علل الأحاديث في صحيح مسلم صـ ٦٩ - ٧٢).
وقد نَبَّهَ على شُذوذها أيضًا: الإمامُ مسلمٌ؛ حيثُ قال -عقب رواية أبي معاوية هذه-: ((وحدثناه قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، (ح)، وحدثنا علي بن حُجر، حدثنا علي بن مسهر، (ح)، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم ((غسل الرجلين))، ثم رواه من طريق وكيع، عن هشام ... به، وقال:((نحو حديث أبي معاويةَ ولم يذكر غسل الرجلين)).
وكذا أشارَ إلى شُذُوذِهَا أبو عوانةَ في (مستخرجه ٣/ ١٢١).
وقال ابنُ رَجبٍ:((ويَدُلُّ على أنَّها غيرُ محفوظةٍ عن هشامٍ: أن أيوبَ روى هذا الحديثَ عن هشامٍ، وقال فيه: ((فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعَدَ ذَلكَ؟ فَقَالَ: وُضُوءهُ للصَّلَاةِ، وُضُوءهُ للصَّلَاةِ)). أي: أنَّ وُضُوءَهُ في الأولِ كافٍ، ذكره ابنُ عبدِ البرِّ. وهذا يَدُلُّ على أن هشامًا فهم من الحديث أن وُضُوءَهُ قبل الغسل كان كاملًا بغسلِ الرجلين، فلذلك لم يحتجْ إلى إعادة غسلهما)) (فتح الباري ١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وانظر كلامَ ابنِ عبدِ البرِّ في (التمهيد ٢٢/ ٩٣).