للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٦٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ)).

[الحكم]: ضعيفٌ منكرٌ.

وأنكره: أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، ومحمدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ، وأبو زرعةَ وأبو حاتمٍ الرَّازيانِ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، وابنُ حَزمٍ، والبيهقيُّ.

وَضَعَّفَهُ: الغزاليُّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الجوزيِّ -في أحدِ قوليه-، وابنُ الصَّلَاحِ، والنوويُّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والصنعانيُّ، والعظيم آبادي، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.

[اللغة]:

(القَلَسُ) -بِالتَّحْرِيكِ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ-: أَن يَبْلُغَ الطَّعَامُ إِلَى الحَلْقِ مِلْءَ الحَلْقِ أَوْ دُونَهُ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الجَوْفِ. وَقِيلَ: هُوَ القَيْءُ. وَقِيلَ: هُوَ القَذْفُ بِالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: هُوَ مَا يَخْرُجُ إِلَى الفَمِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. (لسان العرب ٦/ ١٧٩).

وقيل: (القَلْسُ): مَا خَرَجَ مِنَ الحَلْقِ مِلْءَ الفَمِ أَوْ دُونَهُ، وَلَيْسَ بِقَيْءٍ، فَإِذَا غَلَبَ فَهُوَ القَيْءُ" (العين ٥/ ٧٨).

وفي (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٠): "فَإن عَادَ فَهُوَ القَيْءُ".