للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه أولى بالبقاء من نفس المقتول.

*مسألة: الإكراه يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال غير أنها لا تنفذ بالإكراه، فمن أكره على الكفر لا يكفر بنطقه، ومن أكره على البيع لا ينعقد بيعه، ومن أكره على الطلاق لا ينفذ طلاقه وهكذا، ولذلك قالوا: " قول المكره بغير حق ملغى".

قال ابن رجب : (وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراهاً معتبراً أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]).

ولما عدد المجدد محمد بن عبد الوهاب نواقض الإسلام التي يخرج بفعلها أو قولها من الإسلام استثنى المكره.

السبب السابع: النقص.

والنقص ذكر العلماء له أنواعاً:

النوع الأول: الجنون:

والجنون: فقدٌ للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً.

والقاعدة في المجنون من حيث التخفيف:

١ - العبادات البدنية المحضة: فلا تجب عليه، ولا تصح منه كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

٢ - العبادات المركبة من المال والبدن: لا تجب عليه ولا تصح منه، كالجهاد، والحج، والعمرة، والكفارات.

٣ - العبادات المالية: كالزكاة تجب في ماله.

٤ - الحقوق المالية المحضة: كالنفقات، وضمان المتلفات، وأروش الجنايات، تجب في ماله، فلا يكون الجنون هنا سبباً للتخفيف، إلا إذا بلغ أرش الجناية ثلث الدية فعلى العاقلة، وأقل من الثلث في ماله.

<<  <   >  >>