للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السابعة: [الاضطرار لا يبطل حق الغير] فإذا اضطر الإنسان إلى عين مال الغير كما لو اضطر إلى طعامه إلى أكله فيجب عليه ضمانه.

وعند شيخ الإسلام لا يجب الضمان إلا مع الغنى، وأما إذا اضطر إلى نفع مال الغير كما لو اضطر إلى ثوب الغير ليتقي به البرد، أو الحر ونحو ذلك فلا يجب الضمان.

١٣ - وكُلُّ ما كَلَّفَهُ قدْ يُسِّرَا … من أَصْلِهِ وعِندَ عارضٍ طَرَا

قوله: [كلفه]: التكليف بالأمر فرضه على من يستطيع القيام به.

قوله: [طرا]: طرأ طرءًا وطروءًا حدث وخرج فجأة فهو طارئ.

هنا أشار الشيخ إلى أن التكاليف الشرعية ولله الحمد قد دخلها التيسير، ودخول التيسير في الأوامر الشرعية من وجهين: -

الوجه الأول: من حيث الأصل: فالأصل في التكاليف الشرعية أنها مبنية على التيسير، والتسهيل، والدليل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وأيضًا قوله : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». (١)

فالوضوء، والغسل، والصلاة، والصيام، والزكاة كلها مبنية على التيسير، فالآصار والأغلال هذه كانت على الأمم قبلنا، أما هذه الأمة فالأصل في الشريعة أنها مبنية على التيسير.

الوجه الثاني: من حيث العارض؛ فقد يعرض لهذه التكاليف الشرعية المبنية على التيسير أسباب؛ فيدخلها التيسير مرة أخرى ولهذا قال الشيخ : [وعند عارض طرا].


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٩)، ومسلم رقم (٢٨١٦)

<<  <   >  >>