للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (١).

٣ - وقوله : "لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق" (٢)، أي: إكراه.

والحديثان فيهما ضعف.

مسألة: اشترط العلماء في الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف شروطاً:

الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.

الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.

مثال ذلك: لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.

الشرط الثالث: أن يكون ما يُكَره عليه يشق تحمله.

الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.

٢ - أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.

٣ - أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.

الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.

مسألة: الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد


(١) سبق تخريجه ص (٨٦).
(٢) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وحكم على ضعفه: الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (١٣٠٠)، كما حكم بضعفه: ابن عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥١).

<<  <   >  >>