للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الرابع: صلح بين الزوجين … إلخ.

والصلح في الأموال يقسمونه إلى قسمين:

- القسم الأول: صلح عن إقرار.

- القسم الثاني: صلح عن إنكار.

مثال صلح الإقرار: أن يقر له بمال.

مثاله: يقول أنا أقر أن هذا الكتاب لك لكن أعطيك عنه كذا وكذا من المال، أو أعطيك عنه كتابًا آخر فهذا صحيح.

مثال صلح الإنكار: أن ينكر دعوى المال، ثم يصالح عن هذه الدعوى. مثاله: أن يقول المدعي: أنا أريد منك ألف ريال ثم ينكر هذه الألف، إما لكونه نسي، أو جهل، أو نحو ذلك، ثم يصالحه المدعي على شيء، بدلًا أن يرفع المدعي الأمر للقاضي ويذهب المدعى عليه ويحلف، فافتداء ليمينه يصالحه، يقول: أنت تدعي علي بألف ريال خذ خمسمائة ريال، فنقول: هذا صحيح مادام أن المدعى عليه يجهل والمدعي ليس كاذبًا.

والصلح إما أن يكون على دين، وإما يكون على عين.

مثاله على دين: أن يدعي عليه بدين فيقول: نعم أنا مقر أنك تريد مني دينًا، لكن أصالحك على هذا الدين بكذا وكذا، يقول: تريد مني ألف ريال دين، أعطيك عنه برًا، أو شعيرًا، أو كتابًا، أو نحو ذلك، فكل هذه الأشياء صحيحة بشروطها الشرعية وهذه يتكلم عليها العلماء في باب الصلح، وقد يكون الصلح أيضًا عن حقوق ليست أموالًا.

ومثاله على عين: أن يدعي عليه أن هذا الكتاب الذي بيده، أو البيت الذي يسكنه له، ثم يصالحه على مال.

مسألة: الصلح عن حق الشفعة، والصلح عن حق الخيار، الأصل في ذلك الصحة إلا إذا كان صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا؛ كأن يصالح

<<  <   >  >>