للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك أيضًا غيلان الثقفي لما أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمره النبي أن يختار أربعًا وأن يفارق سائرهن. (١)

وكذلك فيروز الديلمي لما أسلم وتحته أختان أمره النبي أن يختار واحدة (٢) … إلخ. بناء على ثبوت هذين الحديثين فالمضي في النكاح الفاسد، والمعاملة الفاسدة، والعبادة الفاسدة محرم، ولا يجوز.

قوله: [إلا بحج واعتمار أبدًا]: إلا العمرة والحج فإنه يجب المضي في فاسدهما هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافًا للظاهرية.

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ فجعل الله تعالى المتلبس بالحج والعمرة كالناذر، والناذر يجب عليه أن يوفي بنذره، وكذلك الحج والعمرة يجب عليه أن يوفي بهما حتى ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة فإنه ورد عن عبد الله بن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس (٣) فيمن وطأ قبل التحلل الأول فإنه يفسد عليه حجة ويمضي فيه


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣) والترمذي رقم (١١٢٨) وابن ماجه رقم (١٩٥٣) وابن حبان (٩/ ٤٦٦) والحاكم (٢/ ١٩٣) وقد طعن في هذا الخبر الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٢) وأبو داود رقم (٢٢٤٣) والترمذي رقم (١١٢٩) وابن ماجه رقم (١٩٥١) وابن حبان (٩/ ٤٦٢) والدارقطني (٣/ ٢٧٣) والبيهقي (٧/ ١٨٤) وضعفه البخاري والعقيلي (٢/ ٤٤) وابن قطان الفاسي.
(٣) الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك رقم (١٥١) والبيهقي (٥/ ١٦٧) وأخرجه البيهقي (٥/ ١٦٧) من طريق اِلأوزاعي عن عطاء عن عمر، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا وعليه فالرواية منقطعة، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر، وهو منقطع؛ فإن مجاهدًا لم يدرك عمر بن الخطاب وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة عنه وعن علي وهو منقطع أيضًا: انظر نصب الراية (٣/ ١٢٦)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٤٠).
أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (٥/ ١٦٧)، البغوي في شرح السنة (٧/ ٢٨١) رقم (١٩٩٦) وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>