للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعمر اشترى دارًا للسجن (١)، وأيضًا جعل الدواوين (٢)، وألزم بالطلاق الثلاث (٣) … إلخ.

واشترط العلماء شروطًا لإعمال المصلحة المرسلة:

الشرط الأول: أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكًا فيها.

الشرط الثاني: أن تكون المصلحة في الكليات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.

الشرط الثالث: أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل.

الشرط الرابع: أن لا تكون في العبادات، والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة.

الشرط الخامس: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة.

ولهذا قال بعض العلماء: بأن الخلاف لفظي. يعني بناء على هذه الشروط.

• • •


(١) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم. ووصله عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٤٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٧) وعبد الله بن الإمام أحمد في مسائله (٢٨٠) والبيهقي في سننه (٦/ ٣٤).
(٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة (١/ ٣٢٨) وفي العلل (٢/ ١٩٤) وإسناده صحيح إلى جابر بن عبد الله ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٠) ورجاله لا بأس بهم من قول أبي هريرة وجاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٨١) من قول صعصعة بن صوحان.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٧٢).

<<  <   >  >>