للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزر العمل كأنه عمل العمل، ودليل ذلك: ما تقدم من قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال : «كان حريصًا على قتل صاحبه». (١)

وقيل: وزر النية، والحديث خاص بالقتل.

القسم الثاني: أن يحدث نفسه بفعل المعصية، لكنه يعجز عن فعل الأسباب. يعني لو أنه استطاع لاشترى الخمر وشربه، لكنه ليس عنده ولا يتمكن منه فيكتب عليه وزر النية وهذا دليله قوله : «إنما الدنيا الأربعة نفر. وذكر منهم رجلًا قال: لو أن لي مالًا لعملت بعمل فلان في الشر فقال : «فهو بنيته فوزرهما سواء» (٢) فهذا يكتب عليه وزر النية.

القسم الثالث: أن لا تطرأ المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه.

القسم الرابع: أن يترك المعصية خوفًا من الله ﷿ فهذا يكتب له أجر الترك. يعني لم يتركها عجزًا عن أسبابها، ولم يتركها بعد فعل الأسباب، وإنما تركها خوفًا من الله ﷿ فهذا يُكتب له أجر الترك لقوله : «إنما تركها من جَرَّائي» (٣) كما في الحديث القدسي.

والإثم المرتب على الفعل المحرم أنواع منها:

النوع الأول: إثم على ذات الفعل.

النوع الثاني: إثم على النتائج والآثار المترتبة على الفعل، فمن زنى بأجنبية فإنه قد ترتب على ذلك آثار منها: إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها: إفساد المرأة على زوجها … إلخ. فالعبد يُعاقب بالفعل ذاته والآثار المترتبة عليه.

ويدل لذلك قوله : «ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم


(١) تقدم قريبًا.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) أخرجه مسلم (١٢٩).

<<  <   >  >>