للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المثال الأول: لو باع شخصٌ سلعة شخص، ولم يوَكّله هذا الشخص في بيعه، فالأصل أن العقد لا يصح؛ لأن العقد ليس من المالك ولا من يقوم مقام المالك، لكن إذا تبين أن المالك قد وكّله في البيع فإن البيع صحيح اعتبارًا بما في نفس الأمر.

المثال الثاني: إنسان باع سلعة أبيه، وأبوه لم يوكله، ثم بعد ذلك تبين أن أباه قد مات وأنه ورث هذه السلعة ودخلت في ملكه، فإن العقد صحيح اعتبارًا بما في نفس الأمر، ونفس الأمر أنه يملك العقد على هذه السلعة، في المثال الأول يملك العقد على هذه السلعة نيابة، وأما في المثال الثاني فيملك العقد على هذه السلعة أصالة.

المثال الثالث: لو أنه قال لامرأته: أنت طالق يظنها أجنبية وأنها ليست زوجته، ثم تبين بعد ذلك أن هذه المرأة التي واجهها بالطلاق هي زوجته فلا عبرة بالظن وإنما العبرة بما في نفس الأمر، ونفس الأمر هي زوجته وقد واجهها بالطلاق فيقع عليها الطلاق، ذكر ذلك الحنابلة .

المثال الرابع: لو قال لرقيقه: أنت حر يظن أنه أجنبي ليس رقيقه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه رقيقه فإنه يعتق عليه اعتبارًا بما في نفس الأمر … وهكذا.

وقولهم: (العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر) فيه نظر، لاشتراط الرضا في العقود.

• • •

<<  <   >  >>