للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». (١)

ودليل الشرط في البيوع: قوله : «لا تبع ما ليس عندك» (٢).

ودليل انتفاء المانع في البيع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٦).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٢٣٢) وأبو داود رقم (٣٥٠٣) والنسائي (٤٦١٧) وابن ماجه رقم (٢١٨٨) وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>