للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتصح به الصلاة إلا إذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه.

وشروطه: تكلم عليها العلماء فذكروا: الإسلام، والعقل، والتمييز، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة … إلى غير ذلك من الشروط؛ فلابد من توفرها، وكذلك الموانع لابد من انتفائها، فلو توضأ المسلم فتمضمض، واستنشق وهو لا يزال يخرج منه الحدث، فإن وضوءه غير صحيح؛ لأن المانع لا يزال باقيًا فلا يترتب عليه أثر.

المثال الثاني: الصلاة لابد من توفر شروطها، وانتفاء موانعها، فلو صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته غير صحيحة؛ لتخلف شرط من شروط الصلاة، وكذا لو صلى ولم يستر عورته، أو عليه خبث، أو لم يرفع الحدث … إلخ، لابد من توفر الشروط التي ذكرها العلماء ، وكذلك لابد من انتفاء الموانع التي تمنع من صحة الصلاة، فلو تنفل تنفلًا مطلقًا في وقت النهي، فصلاته غير صحيحة؛ لوجود المانع، وكذلك لو أكل في الصلاة، أو تكلم فيها … إلخ فصلاته غير صحيحة؛ لوجود المانع.

المثال الثالث: المعاملات، لابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلو أن شخصًا عَقَدَ عقْد بيع فلابد من العلم بالثمن، والعلم بالمثمن، وأن يكون البيع صادرًا من مالك، أو من يقوم مقامه، وأن يكون العاقد جائز التصرف … إلخ فلابد من توفر الشروط، وكذلك لابد من انتفاء الموانع، فلو باع أو اشترى بعد أن تضايق وقت المكتوبة فالبيع غير صحيح، أو باع واشترى بعد أذان الجمعة الثاني فهذا البيع غير صحيح؛ لأن الموانع ليست منتفية.

وكذلك في الأنكحة: لو أن شخصًا عقد على امرأة فلابد من توفر الشروط وهي: رضا الزوجين، وتعيينهما، والإشهاد، والولي … إلخ. ولابد من انتفاء الموانع، فلو عقد على امرأة في عدتها، أو هي مُحْرِمة،

<<  <   >  >>