للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وبالرابع: إن أنكر مع طول زمن؛ إذ الإنكار علامة على عدم الموافقة وإنما أخره لعلة.

- وبالخامس: خرجت الأمور الثابتة قطعاً، فالسكوت عمن أفتى بخلاها ليس دليلاً على موافقته، بل قد يعد استهجاناً له وإعراضاً عنه.

- وبالسادس: إن لم يطلعوا عليه.

- وبالسابع: ما كان بعد استقرار المذاهب، فلا أثر للسكوت قطعاً: كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. والله أعلم.

<<  <   >  >>