للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاني " ١/ ٦٠ وفي ط. العلمية (٣٣٣)، والبيهقي ١/ ١٦٦ من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أنَّه قال: سألتُ عائشة زوج النَّبيِّ ما يوجبُ الغسل؟ فقالتْ: هل تدري ما مثلكَ يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمعُ الدِّيكة تصرخُ فيصرخُ معها، إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقدْ وجبَ الغسلُ (١).

قلت: فبهذا الطريق ظهر عوار الطرق السابقة وأبو النضر ثقة ثبت (٢) فبحفظ أبي النضر طاشت الروايات المتقدمة وثبتت الرواية الصحيحة.

انظر: " إتحاف المهرة " ١٧/ ٦١٠ (٢٢٨٨٥) ولم يذكر الحافظ رواية مالك، سوى رواية الطحاوي من طريقه.

وروي من غير هذا الطريق.

فأخرجه: أحمد ٦/ ٢٦٥ قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح: أنَّه دخل على عائشة فقال: إنَّي أريدُ أنْ أسألكِ عنْ شيء وإني أستحييك، فقالتْ: سل ما بدا لك فإنَّما أنا أمكَ، فقلتُ:

يا أمَّ المؤمنين، ما يوجبُ الغسلَ؟ فقالتْ: إذا اختلفَ الختانانِ وجبتِ الجنابةُ.

فكان قتادة يُتبعُ هذا الحديث أنَّ عائشةَ قالتْ: قدْ فعلتُ أنا ورسولُ الله فاغتسَلْنا. فلا أدري أشيءٌ في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله؟

قلت: هذا الإسناد معلول بثلاث علل.

الأولى: أنَّ عبد الله بن رباح لم يسمعه من السيدة عائشة، وإنَّما سمعه من عبد العزيز بن النُّعمان، عن عائشة. قال ابن معين في " تاريخه " (٣٩٩١) برواية الدوري: «بينهما رجل وهو عبد العزيز بن النعمان».

انظر: " إتحاف المهرة " ١٧/ ١٠ (٢١٧٨٦).

وما يدل على انقطاع هذا السند أنَّ الحديث روي بإثبات عبد العزيز بن النعمان.


(١) لفظ رواية يحيى الليثي.
(٢) " التقريب " (٢١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>