فقد أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٣ و ٢٢٧ و ٢٣٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣٨٠ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النُّعمان، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ، قال:«إذا التقى الختانانِ وجبَ الغسلُ».
وهذه العلة الأولى.
وأما العلة الثانية: فهي جهالة حال عبد العزيز بن النُّعمان، فقد ترجم له البخاريُّ في " التاريخ الكبير " ٥/ ٢٩٤ (١٥١٦)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٥/ ٤٦٩ (١٨٤٣)، والذهبيُّ في " ميزان الاعتدال " ٢/ ٦٣٦ (٥١٣٤) وفي " المغني "، له (٣٧٥٨)، والحسيني في " الإكمال "(٥٤٨)، وابن حجر في " تعجيل المنفعة "(٦٦٤) وسكت الجميع عنه اللهم إلا ما كان من قول الذهبي فيه: «شيخٌ مُقل» وهذا النص للجرح أقرب منه للتعديل. إلا أنَّ ابن حبان ذكره في "الثقات" ٥/ ١٢٥ ولم يتكلم عليه بما يدل على أنَّه سبر رواياته، فلا عبرة بذكره والحال هذه، فيكون حال عبد العزيز إلى الجهالة أقرب.
وأما العلة الثالثة: فإنَّ عبد العزيز لا يعرف له سماع من عائشة، قال البخاريُّ في "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٩٤ (١٥١٦): «لا يعرف له سماع من عائشة».
وهذه العلل التي ذكرناها إنَّما هي لطريق عبد العزيز، أما طريق عبد الله ابن رباح، فظاهره الوقف، وأما عبارة:«قد فعلت أنا ورسول الله ﷺ» هذه العبارة توقف فيها الإمام أحمد وسبب توقفه أنَّه لا يعرف هذه العبارة هل هي من الحديث، أم كان قتادة يقولها، والظاهر أنَّه من قول قتادة، والله أعلم.