وفيه فضيلة لتلك الجيوش، وأنهم غزاة في سبيل اللَّه تعالى، واختلف العلماء متى جرت هذه الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في البحر، قال أهل السير والأخبار: أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه [كان ذلك في سنة (٢٨ هـ) وكان معاوية في هذه الغزوة ومعه زوجته فاختة، فأتى قبرص وفتحها، وتوفيت أم حرام بها ودفنت هناك وقبرها فيها يزار] (شرح النووي على صحيح مسلم) مختصرا. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قاله: الجمهور وكره مالك ركوبه للنساء، لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه، ولا غض البصر عن المتصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرفهن، لا سيما فيما صغر من السفيان، مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال، [لكن في هذه الأيام فالسفن مجهزة بكافة حاجات الإنسان المعيشية خلال رحلته في الباخرة مهما طال وقتها، الأمر الّذي تنتفى معه هذه الكراهة] . قال القاضي: وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى اللَّه عنه عنهما منع ركوبه، وقيل: إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات. وقد روى عن ابن عمر، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم النهى عن ركوب البحر، إلا لحاج أو معتمر أو غاز. وضعف أبو داود هذا الحديث وقال: رواته مجهولون. (شرح النووي على صحيح مسلم) مختصرا. وهذا الحديث [حديث الباب] أخرجه أيضا كل من: ابن ماجة في (السنن) : ٢/ ٩٢٧، كتاب الجهاد، باب (١٠) فضل غزو البحر، حديث رقم (٢٧٧٦) . والنسائي في (السنن) : ٦/ ٣٤٧- ٣٤٩، كتاب الجهاد باب (٤٠) فضل الجهاد في البحر، حديث رقم (٣١٧١) ، (٣١٧٢) . والدارقطنيّ في (السنن) : ٢/ ١٢٩، باب فضل غزاة البحر، حديث رقم (٢٤٢٦) . والإمام مالك في (الموطأ) : ٣٠٩، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، حديث رقم (١٠٠٢) بسياقه أتم. والإمام أحمد في (المسند) : ٤/ ١٢٤، حديث رقم (١٣١٠٨) ، ٤/ ١٦٥- ١١٦، حديث رقم (١٣٣٧٩) كلاهما مختصر جدا.