للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الواقدي: ولما بلغ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينة، أقبلت امرأة أبى ذر رضى اللَّه عنه، على ناقة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأخبرته من أخبار الناس ثم قالت: يا رسول اللَّه، إني نذرت إن نجاني اللَّه عليها أن أنحرها، فآكل من كبدها وسنامها، فتبسم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال: بئس ما جزيتيها! أن حملك اللَّه عز وجل عليها ونجاك، ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعى إلى إبلك على بركة اللَّه [ (١) ] .

وخرّج مسلم هذا الحديث بمعناه، وفيه قصة من عدة طرق، تدور على أبى قلابة عن أبى المهلب، عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه، وفيها:

وأصيبت امرأة من الأنصار، أصيبت العضباء، فذكره [ (١) ] .

وخرّجه أبو داود من طريق أبى قلابة أيضا وفيه: أن المرأة المأسورة امرأة أبى ذر [ (٢) ] .

وخرّجه الدار قطنى من حديث سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنه قال: جاءت امرأة أبى ذرّ على راحلة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم القصواء حين أغير على لقاحه حتى بلغت [ (٣) ] عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: إني نذرت إن نجاني اللَّه عليها لآكلن من كبدها وسنامها، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لبئس ما جزيتها، ليس [ (٤) ] هذا


[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ١٠٨- ١١٠، كتاب النذر، باب (٣) لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك العبد، حديث رقم (١٦٤١) .
[ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٦٠٩- ٦١٢، كتاب الأيمان والنذور، باب (٢٨) النذر فيما لا يملك، حديث رقم (٣٣١٦) .
[ (٣) ] كذا في (الأصلين) ، وفي (سنن الدار قطنى) : «زناخت» .
[ (٤) ] في (الأصلين) : «لبئس» ، وما أثبتناه من (المرجع السابق) .