للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما ركعة ركعة فأحسب أنهم * أرادوا ركعة ركعة مع الإمام، وأغفلوا ذكر القضاء في الرواية، لعلم المخاطبين إذ الآية نزلت في قصر الترتيب لا قصر العدد (١)، والله أعلم.

قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} (٢).

هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً (٣)، فأذن له في وضع السلاح رفقاً به، وإن كان العدو مواجهاً، إذ كان هناك من ينوب عنه ممن فيه كفاية (٤).

قال الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} (٥).


(١) سبق الحديث عن معنى القصر في هذه الآية عند الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) [سورة النساء: الآية ١٠٢]
(٣) رواه البخاري في صحيحه: ٤/ ١٦٧٩ التفسير سورة النساء، والنسائي في السنن الكبرى: ١٠/ ٧٢ كتاب التفسير سورة النساء، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٢٥٩، وابن خزيمة في صحيحه: ٢/ ٣٠٧، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٤/ ١٠٥٥، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣٧ التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: ٣/ ٢٥٥ باب المعذور يضع السلاح كتاب صلاة الخوف.
(٤) انظر في هذا: أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٣٧٢، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٧٢.
(٥) [سورة النساء: الآية ١٠٣]

<<  <   >  >>