للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن [قال] (١) أربع ركعات للإمام، وركعتين ركعتين لمن معه، فليس عليه العمل، ... ولا يشبه ما أمر به الإمام من قسمة الصلاة بينهم، وقد يحتمل أيضاً أن يكون ذلك في حضر، فذكر ما صلوا مع الإمام، وأغفلوا ذكر ما قُضي (٢)، والله أعلم.

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (٣) فعلم أنها صلاة بعينها مفترضة، ثم قال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (٤) فعلم أنه في تلك الصلاة ... {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (٥) فعلم أنها تلك الصلاة بعينها التي أقيمت، وأن صلاة ... رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه لم تنقض حتى جاء الآخرون، فصلوا معه؛ لأن صلاة الخوف إنما قسمت للعدل بين الطائفتين، ولو كان الإمام يصلي بهؤلاء فرضه، وبهؤلاء تطوعاً لما كانت الصلاة مقسومة بينهم، ولو كان هذا مما يجوز لما سميت صلاة الخوف؛ لأنها إنما هي جماعة بعد جماعة، وما كان بالناس بعده - صلى الله عليه وسلم - حاجة إلى صلاة الخوف.


(١) ليست في الأصل، وزدتها لتمام المعنى.
(٢) في هذا نظر، فإن صلاة الحضر أربع ركعات للإمام وكذلك للمأموم، وقد ورد في حديث أبي بكرة أنه صلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، نعم ورد في حديث جابر أنه صلى بهم أربعاً دون سلام، ولكن لم يرد ذكر قضاء المأمومين، فهذا يرد هذا الاحتمال.
ومما يرده أيضاً ما ذكره ابن قدامة حيث قال: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتم صلاة السفر، فكيف يحمل ها هنا على أنه أتمها في موضع وجد فيه ما يقتضي التخفيف؟ [المغني: ٣/ ٣١٤]
(٣) [سورة النساء: الآية ١٠٢]
(٤) [سورة النساء: الآية ١٠٢]
(٥) [سورة النساء: الآية ١٠٢]
* لوحة: ١٠٩/أ.

<<  <   >  >>