(٢) في هذا نظر، فقد سبق في بعض ألفاظ هذا الحديث: (أنهم لم يقضوا)، وقد ذكر بعض أهل العلم تخريجات أخرى غير ما ذكر المؤلف منها: أن قولهم (لم يقضوا) حسب علمهم، وقيل: إن بعض الرواة أثبت عدم القضاء وبعضهم سكت عنه والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بمالا يحتمل التأويل، وقيل: إن قوله: (لم يقضوا) أي: لم يعيدوا بعد الأمن، وقيل: بأن هذا يحمل على شدة القتال، وعلى كل فجمهور أهل العلم على أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وممن ذهب إلى أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة: الثوري، وأبو إسحاق، وبه قال أبو هريرة، وأبوموسى الأشعري، وغير واحد من التابعين، وهذا ما رجحه الشوكاني أخذاً بظاهر هذه الأحاديث. [انظر: سنن البيهقي: ٣/ ٢٦٣، المغني: ٣/ ٣١٥، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٦٧، فتح الباري: ٢/ ٥٥٨، نيل الأوطار: ٣/ ٣٨٢].