للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما من قال: أربعاً للإمام، وركعتين لكل طائفة (١). فليس له وجه؛ لأن القرآن يدفعه والحجة؛ لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة، وبآخرين تطوعاً، لكان ظالماً للآخرين، وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من يصلي بهم فرضه، فتكون نيته ونياتهم غير مختلفة. فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفضل صلاته ودعائه. فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحد، وإن الإمام في الجيش مستخلف على إحدى الطائفتين، وتكون صلاة الخوف منسوخة، ولم يقل ذلك أحد من المخالفين علمته، والذي عمل عليه الفقهاء والتبع بالعمل، مخالف للرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلى أربعاً، وكل طائفة ركعتين (٢).


(١) سبق تخريجه ص: ٥٧٧.
(٢) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، فإن بعض أهل العلم أجاز الصلاة بهذه الكيفية، ولعل هذه المسألة مبنية على مسألة اختلاف نية الإمام عن المأموم، قال ابن المنذر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت نافلة، وقد حكى أبو ثور عن يعقوب أنه قال: لا تصلى صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين ويأمر رجلاً فيصلي بالطائفة الأخلاى ركعتين. [الأوسط: ٥/ ٣٢، وانظر المغني: ٣/ ٣١٣، وسيأتي تفصيل لمسألة اختلاف نية الإمام والمأموم عند تفسير آية ٢٠٤ من سورة الأعراف].
* لوحة: ١٠٨/ب.

<<  <   >  >>