(٢) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، فإن بعض أهل العلم أجاز الصلاة بهذه الكيفية، ولعل هذه المسألة مبنية على مسألة اختلاف نية الإمام عن المأموم، قال ابن المنذر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت نافلة، وقد حكى أبو ثور عن يعقوب أنه قال: لا تصلى صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين ويأمر رجلاً فيصلي بالطائفة الأخلاى ركعتين. [الأوسط: ٥/ ٣٢، وانظر المغني: ٣/ ٣١٣، وسيأتي تفصيل لمسألة اختلاف نية الإمام والمأموم عند تفسير آية ٢٠٤ من سورة الأعراف]. * لوحة: ١٠٨/ب.