(٢) رواه أبو داود في سننه: ٤/ ١٩٤ باب في دية الذمي كتاب الديات بلفظ: (دية المعاهد نصف دية الحر)، والترمذي في سننه باب لا يقتل مسلم بكافر أبواب الديات، وقال: حديث عبد الله بن عمرو في ذها الباب حديث حسن، والنسائي في سننه: ٨/ ١١٤ كم دية الكافر كتاب الديات، وابن ماجة في سننه: ٢/ ١٠٤ باب دية الكافر من أبواب الديات بنحوه، , وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٣، ٢٢٤، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٧١ كتاب الحدود والديات حديث: ٢٦٠، والبيهقي في سننه: ٨/ ١٠١ باب دية اهل الذمة كتاب الديات. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ثم ذكر خلاف أهل العلم في دية أهل الكتاب ثم قال: وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد. [معالم السنن: ٦/ ٣٧٤ - ٣٧٦].
وقال ابن القيم: هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات. ... [تهذيب السنن: ٦/ ٣٧٤].