(٢) لم أقف عليه. * لوحة: ١٠٥/أ. (٣) قال أبو نعيم في الحلية: ٢/ ١٦١: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار هؤلاء هم الفقهاء السبعة. (٤) لم أقف عليه، وسيأتي ذكره عن بعضهم. (٥) أي: نصف دية المسلم، المدونة: ٤/ ٦٢٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٣٠، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٦٠٥، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٢٦، الذخيرة: ١٢/ ٣٥٦.
وهذا قول: عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وظاهر مذهب أحمد. وروي عن عمر وعثمان أن ديته: اربعة آلاف أي ثلث دية المسلم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وذهب علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة على أن ديته كدية المسلم، وهذا يروى عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية. [الحجة: ٤/ ٣٢٢، الأم: ٦/ ١٠٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٣٣٥، الاستذكار: ٢٥/ ١٦١، المغني: ١٢/ ٥١].