(٢) أي: إذا كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء، وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان الذكر في ولد الولد بدئ بالبنات للصلب ثم ما بقي فهو لولد الولد. [انظر تفسير القرطبي: ٥/ ٦٢]. (٣) هذا الكتاب أحد مؤلفات القاضي إسماعيل بن إسحاق. [انظر الديباج المذهب: ١/ ٢٨٩]. * لوحة: ٧٨/أ. (٤) [سورة النساء: الآية ١١] (٥) رواه الدارمي في سننه: ٢/ ٤٤٤ باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين كتاب الفرائض، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٣٨، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٤٢ في امرأة وأبوين من كم هي، و ٦/ ٢٤٤ في زوج وأبوين من كم هي كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٢٨ باب فرض الأم كتاب الفرائض. وقد ضعف هذه الرواية عن علي ابن حزم في المحلى: ٩/ ٢٦٠ حيث قال: ورويناه عن علي ولم يصح عنه. وقد صححها ابن كثير حيث قال: وأصح الروايتين عن علي. [تفسير القرآن العظيم: ١/ ٤٥٨].
وقد روي عن علي خلاف ما ذكره المؤلف عنه هنا، سنن الدارمي: ٢/ ٤٤٥ الموضع السابق، سنن سعيد بن منصور: ١/ ٣٨، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٢٨ الموضع السابق.