(٢) المراجع السابقة والمستدرك للحاكم: ٤/ ٣٧٣ كتاب الفرائض. (٣) المراجع السابقة. (٤) المراجع السابقة ما عدا المستدرك. (٥) روي هذا القول عن: إبراهيم النخعي، والحارث الأعور، وابن الحنفية. [المراجع السابقة]. قال ابن حزم: وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين، وصح عن زيد، ورويناه عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الحارث الأعور، والحسن، وسفيان الثوري. ... [المحلى: ٩/ ٢٦٠]. = وبهذا القول قال الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. [انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٢١، المغني: ٩/ ٢٣، تفسير القرطبي: ٥/ ٥٦، تفسير ابن كثير: ... ١/ ٤٥٨]. (٦) مسألة زوج وأبوين، ومسألة زوجة وأبوين هاتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. ... [المغني: ٩/ ٢٣]. (٧) رواه عن ابن عباس: الدارمي في سننه: ٢/ ٤٤٥ الموضع السابق، وعبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٢٥٣، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٤٣ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٢٨ الموضع السابق. وما روي عن ابن عباس هنا هو رواية أخرى عن علي كما سبق، وبه قال: معاذ بن جبل، وشريح، وداود الظاهري، واختاره ابن حزم.
[المحلى: ٩/ ٢٦٠، المغني: ٩/ ٢٣، تفسير القرطبي: ٥/ ٥٧، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٥٨].