للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام.

٦. برؤية الدم في اليوم الأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين فيُجعل كالدم المتوالي، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

٧. عند انقطاع الدم في اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم.

رابعاً: تصحيح المسألة

١. تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين.

٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والثلاثين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

<<  <   >  >>