للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَمَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ. وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي الفَصْلِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

- (وَيَكُونُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ) «احْتِرَازٌ عَمَّا يَكُونُ بَيْنَ الاسْتِحَاضَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ حَيْضٍ وَاسْتِحَاضَةٍ، أَوْ بَيْنَ نِفَاسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ، أَوْ بَيْنَ طَرَفَي نِفَاسٍ وَاحِدٍ»، مُصَنِّف (١).

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ رَأَتْ الآيِسَةُ طُهْراً تَامّاً بَيْنَ اسْتِحَاضَتَيْنِ. وَكَمَا لَوْ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ فِي سِنِ اليَأْسِ، ثُمَّ رَأَتْ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ. وَالأَخِيرُ (٢) ظَاهِرٌ، فَفِي الكُلِّ الطُّهْرُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ دَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلَمْ يُخَالِطْهُ دَمٌ، فَتَأَمَّلْ.

[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ]

(وَالطُّهْرُ الفَاسِدُ):

- (مَا خَالَفَهُ) أَيْ: خَالَفَ الصَّحيِحَ (فِي وَاحِدٍ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا ذَكَرَ فِي تَعْرِيفِهِ، بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ خَالَطَهُ دَمٌ، أَوْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ دَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ.


(١) كذا على هامش المخطوطة "أ".
(٢) أي: الطهر بين طرفي نفاس واحد.

<<  <   >  >>