للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٤٠) نفاس

٤٠ نفاس

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

<<  <   >  >>