للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩. يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

١. ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

٢. من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين

أ. صيامها صحيح.

<<  <   >  >>