١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.
٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٦. برؤية الدم في اليوم الثاني والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.
٧. عند انقطاع الدم في اليوم الثالث والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم.
٨. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.