٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.
٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٦. برؤية الدم في اليوم الحادي والثلاثين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.
٧. في نهاية اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم.
٨. في اليوم الحادي والأربعين تيقنت مجاوزةَ الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.
٢. من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين
بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute